عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
258
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
متاعه وسلم إليها متاعها فذلك خلع لازم ، وقاله مالك في العتبية من سماع ابن القاسم / قال : ويكون بائناً ، قال وأنت طالق أو لم يقل . قال في كتاب ابن المواز : وإن لم يقصد قصد الصلح وقال : أنت طالق ولي متاعي ولك متاعك ، وقال : ولك زيادة كذا ، فله الرجعة [ قال ابن وهب عن مالك وإذا صالحها على أن أعطاها شيئاً من ماله جهلا وطنا لأنه وجه الصلح قال هي طلقة وله الرجعة ] ثم رجع وقال : لا رجعة له إذا كان منهما على وجه الصلح . وقاله الليث ، قال محمد وعلى قوله الآخر العمل . قال مالك : وإن خالعته على عتقها عبدها لزمها ذلك ، وقاله ربيعة وغيره قال مالك : فإن جعل خلعها خروج إلى أمها فذلك لازم . قال ابن سحنون عن أبيه : ومن قال لزوجته أنت طالق بما صار إليك مني ، فإن أراد إن أعطته ، فهو خلع تام ، وإن أراد بذلك فأنت طالق فهو رجل أعطي وطلق فليس بخلع . ومن العتبية عن مالك ونحوه في كتاب ابن المواز قال مالك : ومن قال لامرأته ألك عندي شيء ؟ قالت لا ، ولا لك عندي شيء ، قال : فاشهدوا أني برئت منها وبرئت مني فافترقا على ذلك ثم قامت بما كان لها قبله ، وقالت لم أرد المبارأة ، وقالت أنت أرادا المبارأة فذلك نافذ ولا شيء لها عليه ، وكذلك إن دعته إلى افتراق وله عندها متاع فقال إن أخرجت إلي متاعي فأنت طالق فأخرجت بعضه ثم ندمت وتركت ، قال : قد لزم الفراق وتخرج باقي المتاع . ابن حبيب ك قال ابن الماجشون فيمن وهبته زوجته عشرة دنانير بقيت لها عنده من صداقها ثم وقع بينهما شيء فقال / لها : أخاف العشرة التي وهبت لي [ 5 / 258 ]